المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية
أصدرت وزارة الصحة قبل عام 1958 مجموعة من التشريعات بشأن المواصفات الصحية والوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية المتداولة محليا والاشتراطات الصحية لسلامة تداولها.
ويصدر القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها أصبح اختصاص اصدار مواصفات المواد الخام والمنتجات الصناعية عامة وضمنا الأغذية لوزراة الصناعة ، وقد حدد القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى سبيل إصدار هذه المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية.
ونتج عن ذلك تواجد مجموعتين من التشريعات الخاصة بالمواصفات المختلفة للأغذية، الأمر الذى أدى إلى بلبلة أفكار المشتغلين فى إنتاجها وتداولها أولا والفنيين القائمين على مراقبتها ثانيا ورجال القضاء ثالثا.
ونظرا لأن اختصاص وزارة الصناعة بإصدار المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية للأغذية لايشمل أيضا المواصفات الصحية المتعلقة بوقايتها - أثناء التحضير أو النقل أو البيع - من التلوث بالجراثيم المرضية أو المتعلقة بعدم احتوائها على أية مواد أو إضافات غذائية اخرى ضارة بالصحة مثل المواد الملونة أو المواد الضارة بالصحة ، لتعلق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.
ونظرا لأن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش لم يحدد فى أحكامه الأحوال التى تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة أو أحوال اعتبارها فاسدة أو تالفة أو أحوال اعتبارها مغشوشة من الناحية الفنية مما ترتب عليه كثرة المنازعات أمام القضاء وتناقض الأحكام فى قضايا الأغذية وأتاح الفرصة لإفلات مرتكبى غشها وفسادها وإضرارها بالصحة العامة من العقاب.
وأسوة بما اتبعته معظم دول العالم المتقدمة من جميع الأحكام المتعلقة بصحة الأغذية فى قانون واحد يشتمل على جميع المواصفات الصحية المتعلقة بوقاية الأغذية من التلوث والفساد وضمان خلوها من المواد الضارة بالصحة بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المشتغلين بالأغذية وفى وسائل تصنيعها ونقلها وعرضها وطرحها للبيع توحيدا لهذة الإجراءات وتعميما لفائدتها القصوى لفئة المشتغلين بالأغذية.
لجميع هذه الأسباب أعدت وزراة الصحة مشروع القانون المرافق بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ،
وقد أوضحت المادة (1) تعريف الأغذية وتعريف تداول الأغذية وبينت المادة (2) الأحوال التى يحظر تداول الأغذية فيها.
وأوضحت المواد (3, 4, 5, 6) تفاصيل ما أجملته المادة (2) من الناحية الفنية فتحدد فيها الأحوال التى تعتبر فيها الأغذية فسادة أو تالفة والأحوال التى تعتبر فيها ضارة بالصحة والأحوال التى تعتبر فيها مغشوشة.
وأوجبت المواد (7, 8, 9) أن تكون أمكان تداول الأغذية وأوعيتها ووسائل نقلها مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، كما أوجبت أن يكون المشتغلون بالأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لجراثيمها وفق القرار الذى يصدره وزير الصحة فى هذا الشأن .
وحظرت المادة (10) إضافة مواد ملونة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة نظرا لتعليق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.
وأوجبت المادة (11) خلو الأغذية وأوعيتها من المواد الضارة بالصحة وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده فى بعض أنواع الأغذية إذا استحال ماديا تمام خلوها منها.
كما أجبت المادة (12) خلو الأغذية من الجراثيم المرضية وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد حد أعلى لاحتوائها على الجراثيم الأخرى الغير مرضية.
وقررت المادة (13) أن تكون الأغذية المستوردة مطابقة لأحكام هذا القانون وأجازت بقرار من وزير الصحة اشتراط مصاحبة أنواع منها بشهادة صحية من البلد المنتج طبقا لما كان ساريا فى التشريعات السابق إصدارها بهذا الشأن ، كما أجازت حظر استيراد ما يثتب خطره عل الصحة العامة منها بقرار مماثل.
وأوجبت المادة (14) أن تصاحب الأغذية المحفوظة بطريقة التعليب التى تصدر إلى الخارج بشهادة صحية مماثلة للمحافظة على سمعة البلاد الصحية والصناعية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 6/ 1964 بهذا الشأن.
وتناولت المواد (15, 16, 17, 18) بيان العقوبات التى تقع فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون وقضت المادة (19) بأنه فى جميع الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على توقيع عقوبة أشد مما قررته مواد هذا القانون على مخالفة أحكامه، فإن العقوبة الأشد هى التى تطبق دون غيرها.
ونصت المادة (20) على استمرار العمل بأحكام المواصافات الصحية المقررة بالتشريعات الغذائية وقت صدور هذا القانون وذلك لحين صدور القرارات الوزارية المنفذة له.