Admin Admin
عدد الرسائل : 498 العمر : 34 نقاط : 6623 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/09/2008
| موضوع: القانون رقم 10 لسنة 1966 الجمعة يناير 20, 2012 1:53 pm | |
| القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة 1 مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيدالقياسى ، والقانون رقم 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمةالأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الأدمى. ويقصدبتداول الأغذية أية عملية أوأكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أوعرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.
مادة 2 يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية: 1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفاتالواردة فى التشريعات النافذة 0 2 إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى 0 3 إذاكانت مغشوشة 0
مادة 3 تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوالالآتية: 1 إذا كانت ضارة بالصحة 0 2 إذا كانت فاسدة أو تالفة 0
مادة 4 تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية: 1 إذاكانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان 0 2 إذاكانت تحتــوى على مـــواد سامـــة تحدث ضررا لصحة الإنســـان إلافى الحدود المقررة
3 إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلىالإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضةللتلوث. 4 إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الإنسانأو من حيوان نافق . 5 إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أويستحيل معه تنقيته منها. 6 إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية موادأخرى محظور استعالها . 7 إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارةبالصحة 0
مادة 5 تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية: 1 إذاتغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجةللتحليل الكيماوى أو المكروبى. 2 إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقةالبيان الملصوق على عبواتها 0 3 إذا احتوت على برقيات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أومخلفات حيوانية 0
مادة 6 تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوالالآتية: 1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة 0 2 إذاخلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها 0 3 إذااستعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة 0 4 إذانزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها 0 5 إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت 0 6 إذااحتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفاتالمقررة. 7 إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانيةسواء كانت مصنعة أو خاما أو كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق . 8 إذاكانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداعالمستهلك او الإضرار الصحى به. ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشةأو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.
مادة 7 يجب أن تكون أماكان تداول الأغذية مستوفاة دائمالاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 8 يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حملينلميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.
مادة 9
يجبأن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التى يصدربتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 10
لايجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظةأو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزيرالصحة.
مادة 11 يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من خطوات تداولها وكذلكالأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارةبالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذهالمواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.
مادة 12 يجبأن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خاليةمنالميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتريولوجية الموادالغذائية.
مادة 13
يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكامهذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتهابشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيرادما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الاغذية أو الأوعية أوالعناصر الداخلة فىتحضيرها أو المضافة إليها.
مادة 14
يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارجمطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحيةمن الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا به أن الرسالة المصدرةوالمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة. مادة 14 مكرر يحظر تداول الأغذية الخاصة أوالإعلان عنها بأى طريقة منطرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطرقة الإعلان عنها منوزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ،وفى تطبيق أحكام هذه المادة ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غيرالدوائية الآتية: 1 المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال 0 2 المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أولإنقاص وزن الجسم. 3 المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزنالجسم 0 4 المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية 0 5 المياه المدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب 0 ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافةمستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها.
مادة 15 ملغاة بالمادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 1980
مادة 16 ملغاة بالمادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 1980
مادة 17 يعاقب على مخالفة المواد (7, 8, 9) من هذا القانون والقرارات المنفذةلها بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتتجاوز خمسينجنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 18 ((( قضى بعدم دستورية هذهالمادة بالحكم الدستورى رقم 28 لسنة 17 ق دستورية جلسة 2/12/1995 وذلكفيما تضمنته من : منطوق الحكم : حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة 18 من القانونرقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وذلك فيما تضمنته من معاقبةمن يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
يعاقب من يخالف أحكام المواد (2, 10, 11, 12, 14, 14مكررا) والقراراتالمنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، ويجب أن يقضى الحكمبمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة. مادة 19 فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبقالعقوبة الأشد دون غيرها.
مادة 20 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ، يستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.
| |
|